عنوان الفتوى : مسألة حول السهو في النافلة
كنت أصلي ركعتين لله وبعد السجود الأخير نسيت الجلوس للتشهد , فوقفت ثم رجعت إلى الجلوس لإتمام التشهدوقبل التسليم سجدت سجدتي السهو .فهل صلاتي صحيحة ؟ جزاك الله عنا خير الجزاء ....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإما أن تكون النافلة التي صلاها مقيدة كراتبة قبلية أو بعدية أو تكون نافلة مطلقة، فإن كانت راتبة فإن ما فعلته صحيح وأما إذا كانت نافلة مطلقة فإنه كان عليك أن تجلس أيضا ثم أنت بالخيار في فعل أحد أمرين.
الأول: أن تأتي بالتشهد وتسجد سجدتين للسهو ثم تسلم كما فعلت
الثاني: أن تنوي بعد الجلوس ما شئت من زيادة ثم تقوم للاتيان بما نويت زيادته لأنه يجوز نية الزيادة على العدد المنوي في النفل المطلق قبل الزيادة أو النقص.
قال النووي رحمه الله( قال أصحابنا: ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف. مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران( أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به،ثم يسجد للسهو في آخر صلاته، ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى إكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولايحسب ما سها به. ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما، فلو سلم قبل تغير النية عمدا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو، فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو وسلم ثانيا، لأن سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب.