عنوان الفتوى : مات عن ابن وأربع بنات وزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(ابن ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي لابنه وبناته الأربع -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لأبناء الابن وبنت الابن، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.

جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهـ.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولابنه أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من بناته الأربع سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8 × 6 48
زوجة 1 6

ابن

4 بنات

7

14

28

والله أعلم.