عنوان الفتوى : أخذ أجرة على التفريغ الصوتي مع الاستعانة ببرامج التفريغ الآلية
يريد أحدهم أن يعمل في وظيفة التفريغ الصوتي أو الترجمة، بحيث يُعطَى راتبا أو أجرة على ذلك.
يقوم بعرض خدمته للناس فيقول: لدينا تفريغ للملفات الصوتية إلى نصوص، ويخبرهم بقيمة المعاملة: تفريغ الصوت المدة الفلانية، أو عدد الصفحات الفلانية بالسعر الفلاني. لكن توجد برامج حديثة تفرغ الصوت إلى كتابة، وكذلك توجد برامج تترجم.
فهل يجوز استخدامها وتسليم المهمة بحيث إنه لن يفرغ بنفسه، فقط سيراجع ويتأكد من أن التطبيق فرغ النص بشكل جيد، وفي مرات أخرى إذا تأكد أنه تطبيق جيد فلن يراجع، وسيضع النص في التطبيق، وعند انتهاء التطبيق من التفريغ يسلمه للعميل.
فهل يجوز تقاضي أجرة على ذلك، وهو لم يفرغ، أو يترجم بنفسه، بل استخدم تطبيقات إلكترونية؟
كذلك أمر مشابه: هناك شركات تحتاج لمفرغين للأصوات، فتخبرهم أنك تريد العمل معهم كمفرغ صوتي، وتتقاضى راتبا أو أجرة.
فهل يجوز استخدام التطبيقات التي تفرغ بدلا عنك، وتتقاضى الأجرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن شرط جواز ذلك هو قيام الموظف بالمراجعة بنفسه؛ ليتأكد من حصول العمل على الوجه المطلوب، وخلوه من النقص والخطأ الذي يحصل في مثل هذه التطبيقات.
فإن قام بذلك، فالتطبيق عندئذ ما هو إلا مُعِين، يوفر الوقت والجهد، ولكن الموظف في النهاية قد قام بالتأكد من صلاحية النص وجودته. ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه.
جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه: أي على الأجير مباشرته، فلا استنابة إذًا؛ لوجود الشرط. اهـ.
وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه؛ فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه.
وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.
والله أعلم.