عنوان الفتوى : التورك سنة لكل مصل
هل جلسة التورك سنة للمأموم أم للإمام والمنفرد فقط..؟ حيث نجد أن من يجلس التورك من المأمومين يؤذي جيرانه خاصة ممن لا يتقنون أداءها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصل ابن قدامة في المغني جلسة التورك وحكمها بقوله: مسألة قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليته على الأرض، السنة عند إمامنا رحمه الله التورك في التشهد الثاني وإليه ذهب مالك والشافعي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشاً كجلوسه في الأول لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنا قول أبي حميد: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها.
وقال ابن قدامة أيضاً: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهدين، وقال الشافعي: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانياً كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني. انتهى.
والتورك سنة لكل مصل سواء كان إماما أو فذا أو مأموماً لشمول الخطاب للجميع في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري وغيره.
وعلى كل المأمومين تطبيق سنة التورك مع تحاشي كل منهم أذية جاره ما أمكن ذلك، وينبغي نصح من يجهل هذه السنة بتعليمه إياها لأن هذا من النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.