عنوان الفتوى : حقوق الناس لا تسقط بالتقادم
أعمل في مجال التجارة، ولدينا تعاملات مع الشركات والأشخاص: نقرض ونقترض. وبسبب الحرب في بلادنا هناك كثير من الأشخاص فقدوا أموالهم وأعمالهم، وأنا دائن ومدين.
بحمد الله سددت جزءا كبيرا من المال لأصحابه، والمال الذي أريده من آخرين لم يسددوه، وبعضهم تعثر بسبب ظروف الحرب، وأيضا لم أسدد الديون كاملة بسبب ظروف العمل، ولا توجد لديَّ مبالغ الديون حالياً، والمدة الآن أكثر من سنة.
هل يجب أن أسددها متى ما وجدتها حتى لو بعد أعوام أخرى؟ أم أدخل مع الناس في مساومة وعفو؟ أو أتركها كما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو قضاء الحقوق وسداد القرض متى ما تيسر ذلك، ولو طالت المدة، فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما سبق بيانه في الفتوى: 80357.
ولا حرج على المدين المعسر أن يطلب من الدائن العفو عن دينه أو بعضه.
فإذا لم يفعل، فحقه عليه أن يؤخره لحال يساره، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
والله أعلم.