عنوان الفتوى : ابتداء السلام من الصلاة يكون إلى جهة القبلة
عند السلام في الصلاة هل أقول السلام عليكم قبل الالتفات إلى اليمين أو مع الالتفات، وهل الإقامة واجبة قبل الصلاة، وإن حصل ونسيت إقامة الصلاة هل تبطل الصلاة، دخلت إلى المسجد والمؤذن يؤذم للصلاة هل من الواجب أن أظل واقفاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء السلام يكون إلى جهة القبلة ثم يلتفت المصلي إلى جهة يمينه قائلا ورحمة الله، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عقيل: يبتدئ بقول السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره في قوله ورحمة الله، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام. ورحمة الله يكون في حال التفاته. انتهى.
والإقامة سنة وقيل فرض كفاية، ولا تبطل الصلاة بتركها، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. رواه الأثرم، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء. انتهى.
والأفضل في حقك إذا دخلت أثناء الأذان أن تنتظر فراغ المؤذن من الأذان حتى تتمكن من حكاية الأذان لتحصل على الثواب الجزيل المترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 24137.
والله أعلم.