عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ وابن عم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف -فرضا- لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولأختها الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق، لأنه عاصب يأخذ ما بقي، وقد استغرقت الفروضُ التركةَ، فلم يبق له شيء، ولا شيء أيضا لابن العم الشقيق، لأنه أيضا لا يرث مع وجود ابن الأخ الشقيق، فيقسم المبلغ المذكور على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة، فيتحصل للزوج خمسون ألفا، وللأخت الشقيقة خمسون ألفا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات