عنوان الفتوى : كيف ينجو الظالم من دعاء المظلوم عليه؟
تعاملت مع صديقي في مال حرام، وقد تبنا من ذلك، وفي أثناء المحاسبة الأخيرة شك في نقود لم أعطه إياها من هذا المال؛ فقام بالدعاء عليَّ، وعلى بنتي الوحيدة أن يأتيها الشر، وكذا وكذا.
ماذا أفعل كيف أرد له هذا المال، وأرد هذا الدعاء؟ مع العلم أنني تبت عن هذا المال نهائيا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك لم توضح لنا ماهية المعاملة ووجه تحريمها، هل هي معاملة ربوية أو غير ذلك؟
والذي يمكننا قوله على وجه العموم إنه إن كان يطالبك بحق فعلا، وقد منعته ذلك الحق، فيجب عليك أداؤه إليه.
ولو دعا عليك بسببه، فيخشى عليك من دعوة المظلوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه.
ونرجو ألا يستجاب دعاؤه على البنت؛ لما فيه من تعدٍّ وظلم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ. رواه مسلم.
والله أعلم.