عنوان الفتوى : طلقها هاتفيا ولم يوثق الطلاق طيلة ثلاثة أشهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم إذا قال زوجي لي على الهاتف أنت طالق طالق طالق بالثلاثة ولم يبعث لي للآن ورقة طلاق رسمية ولم يكلمني بعدها بتاتا وهذا حدث منذ ثلاثة شهور تقريبا مع العلم بأن زوجي تركني في منزل أهلي منذ سنتين تقريبا وكنت حاملا بابني ولم أر زوجي منذ ذلك الحين إلا أنه يتصل من فترة لأخرى وسبب وجودي في منزل أهلي بسبب خلافات ما بيني وبين زوجي وأهله ولا أعلم ماذا أفعل هل أذهب إلى الشرع وأطلب الخلع أم أصبر على مصيبتي إلى أن يهدي الله زوجي وزوجي بالرغم من أنه طلقني على الهاتف يرفض أن يرسل لي ورقة الطلاق وزوجي يقع تحت تأثير أهله بشكل 99% لدرجة أن ابني عمره الآن 10 شهور وأبوه لم يره إلى الآن أفيدوني وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق عبر الهاتف نافذ كسائر الطرق التي يرسل بها الطلاق، وطالما أن زوجك قد طلقك عبر الهاتف فهذا الطلاق ماض ونافذ، وإنما تحتاجين فقط إلى أن تأخذي شهودا تُسمعينهم ما تلفظ به هو لك، بأن تطلبي منه أن يعيد لك اللفظ الذي كان قاله، وهذا الإشهاد ليس شرطا في لزوم الطلاق، ولكنه مفيد للتوثبق، وعليه، فإذا رفض أن يكرر اللفظ وأنكر أنه صدر منه فليس ذلك يبيح لك أن ترجعي له.

ثم كلمة بالثلاثة هذه وردت في سؤالك إذا كانت من كلامه هو قالها بعد قوله طالق طالق، فإنك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا بعد زوج. قال تعالى: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: 230)

وإن كانت هذه الكلمة بالثلاثة هي من كلامك أنت وإنما قال هو أنت طالق طالق طالق فهذا يرجع فيه لنيته هو هل يريد التأكيد أو التأسيس، فيكون طلقة واحدة في الأول، وثلاثا في الثاني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34734، والفتوى رقم: 33333، وعلى هذا، فلست مطالبة ببذل المال في الاختلاع منه إلا أن ينكر أنه طلقك وأنت تعلمين صحة ذلك منه، فالواجب أن تتخلصي منه بأية وسيلة أمكنتك ولو بالخلع. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه.. ثم إن عليك أن تراجعي المحاكم الشرعية لزاما فإنها هي التي تحول بالنظر في مثل هذا الأمر لأنها تستطيع أن تسمع من جميع الأطراف.

والله أعلم.