عنوان الفتوى : حكم من شبه نفسه بقسوة اليهود عندما يضرب أولاده
ما حكم من قال " أنا يهودي عندما أضرب أبنائي " مشبه حاله بقسوة اليهود، وهناك من قال أنه يكفر وكذلك يكفر من لم يكفره، وعندما سئل الشخص نفسه فقال أنا لا أنسب نفسي لملة اليهود وإنما قصدت أنني قاسي عندما أضرب أبنائي فجزاكم الله خيراً، أفتونا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
فعلى المسلم أن يكف لسانه حتى لا يورط نفسه أو يقع فيما لا يرضي الله عز وجل، وقد اختلف أهل العلم في حكم من قال إنه يهودي أو نصراني أو مشرك هل يكفر بذلك أم لا ؟ بناء على ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال.
قال النووي: فإن كان الحالف به معظما لما حلف كان كافرا..، وإن لم يكن معظما له بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يُحلف به .. ولا يكون كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر نعمة الله أو كفر الإحسان، فإن ذلك يقتضي ألا يحلف هذا الحلف القبيح.
وعلى كلٍ؛ فإن الشخص المذكور ليس بكافر، ولا يجوز أن ينسب إلى الكفر لأنه لم يحلف بملة اليهود أو النصارى .. ولم يقل ما قال تعظيما لشأنهم ولا رغبة فيما عندهم، وإنما تشبيها لقسوته بما يمارسون من قسوة وتعذيب للأبرياء والضعفاء .
ولا يخفى أن هذا يتنافى مع التعظيم، وما ذكره أهل العلم ورتبوا عليه الحكم السابق، والأبعد من ذلك والأصعب أن يقال بتكفير من لم يكفره.
فالحكم على المعين بالكفر ليس بالأمر الهين فلا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع ، وقد قال بعض العلماء: لأن أخطئ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من أن نخرج مسلما واحدا من الإسلام.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 721 والفتوى رقم: 37727 والفتوى رقم: 19773
والله أعلم.