عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا على غير ملة الإسلام
من حلف بأن لا يرتكب معصية، و في حالة ارتكابها فهو مشرك،. إذا وقع في المعصية فهل هو مشرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن قول المسلم إن فعلت كذا وكذا فانأ كافر أو يهودي أو نصراني ونحو ذلك، من الأيمان والأقوال المنكرة، المستبشعة، ففي الحديث: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الحافظ في الفتح: غير ملة الإسلام، صفة له، كأن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني.. وقال القسطلاني في قوله: فهو كما قال، ظاهر أنه يكفر بذلك، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم. انتهى من عون المعبود شرح سنن أبي داود. وعلى كل فإن الواجب على من حلف بمثل هذه الأيمان التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثله، وأما كفره فمختلف فيه، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20908. والله أعلم.