عنوان الفتوى: حكم تولي المرتد تزويج ابنته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الولي المرتد( الأب مثلا ), في تزويج ( عقد نكاح )ابنته المسلمة؟هل بجوز أو يختار وليا آخر حسب الأولوية المتتالية؟أفتونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فراجع في جواب هذا السؤال

الفتوى رقم: 27691 والفتوى رقم: 3686 ، 23377 .

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل من حق والد الفتاة أو غيره أن يمنعها من الخروج للدراسة
حكم ولاية الأب على ابنه البالغ الرشيد واطلاعه على خصوصياته
مذاهب العلماء في ولاية الأخ على أخته
حكم دعوة الأم أخاها لنصح أولادها وترغيبهم وترهيبهم
الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب في ولاية النكاح وحكم تقليل المرأة صداقها خلاف رغبة وليها
ماذا تفعل من يرفض أبوها تزويجها من المسلم الكفء؟
هل للأخ الأصغر ولاية على أخته عند وفاة الأب؟ وهل تجب عليها طاعته؟