عنوان الفتوى: واجب من باع هاتفا غير أصلي لشخص لا سبيل للتواصل معه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ ست سنوات قمت ببيع هاتف لشخص أعرفه على الإنترنت، ولكن اتضح أن ذلك الهاتف ليس أصليا. حاول ذلك الشخص أن يتصل بي ليرجعه، ولكنني قلت له: لا. أتمنى من الله أن يغفر لي.
أريد الآن التبرع بالمبلغ المستحق لجمعية خيرية، وسأقوم بالتبرع باسمه حتى يأخذ هو الأجر والثواب.
هل يمكنني ذلك؟ مع العلم أنني لا أعرف هذا الشخص وليس لي تواصل معه؟
جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت في رفض رد الجوال ممن اشتراه.

وإذا لم يكن هناك من سبيل إلى التواصل معه -كما ذكرت- فيسعك أن تتصدق بحقه عنه؛ ليكون ثواب الصدقة له عملا بالمستطاع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف من اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه