عنوان الفتوى : فِعْلُ ما عُلِّقَ عليه الطلاق نسيانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي حلف عليَّ أني أحرم عليه لو فعلت شيئا معينا، وقد فعلت هذا الشيء، ونسيت الحلف نهائيًّا، وكنا نتكلم بشكل عادي، فإذا به يقول: (أنا حالف، وتبقي طالق بالثلاثة لو الحاجة دي اتعملت). أريد أن أعرف الحكم الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنتِ فعلتِ الشيء الذي منعك منه زوجك، وعلَّق عليه تحريمك ناسية؛ فالراجح عندنا عدم الحنث في هذه اليمين.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ففيه القولان. ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعا لعدم المخالفة. انتهى.

وراجعي الفتويين: 203104، 52979

وإذا كان زوجك قام بعد ذلك بتعليق الطلاق الثلاث على فعلك هذا الشيء؛ فإن كان قصد تعليق الطلاق على فعلك الشيء فيما مضى؛ فقد حنث. والمفتى به عندنا وقوع الطلاق الثلاث.

وراجعي الفتوى: 340444.

وإن كان قصده تعليق الطلاق الثلاث على فعلك الشيء في المستقبل، وليس في الماضي؛ فلا يقع الطلاق إلا إذا فعلت هذا الشيء؛ فيقع الطلاق الثلاث؛ وهذا قول أكثر أهل العلم.

لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنَّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وانظري الفتوى: 11592

وأمّا إذا كان قوله: " أنا حالف وتبقي طالق بالثلاثة لو الحاجة دي اتعملت" ليس تعليقا جديدا للطلاق، ولكنه مجرد إخبار وتذكير لك بيمينه السابقة، أو إخبار هو كاذب به؛ فلا يترتب على هذا الإخبار طلاق أو تحريم.

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم وتفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يكون السؤال مباشرة مع من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلدكم.

وعلى زوجك اجتناب الحلف بالطلاق والتحريم؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

وأما الحلف بالطلاق أو التحريم؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.