عنوان الفتوى : أحكام تعليق الطلاق على أمر حدث في الماضي والمستقبل
أنا متزوجة، وقال لي زوجي مهددا: إذا كنت فعلت "كذا" يقصد فعلا معينا، أو ستفعلينه مستقبلا، فلا أريدك لي زوجة، فأنت طالق. وكنت قد فعلت هذا الفعل الذي هددني عليه، من قبل مراراً، ولكنه لا يعلم أني فعلته. وأخبرته أني قد فعلته مسبقا، وطلبت منه أن يستفتي، لكنه رفض وقال لي لا تكبري الأمور، وأنه لا يقصد شيئا، علما أنني قد سألته: أتستغني عني لأجل فعلٍ بسيط كهذا؟ وأجابني: نعم. أرجوكم أودّ أن أعرف الحكم فيما قال؟ وما الحكم إذا ما فعلت هذا الفعل الذي هددني عليه في المستقبل، لكن دون علمه، علماً أنه ليس شيئا محرما؟ وجزاكم الله خير الجزاء. شكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا أن تعليق الطلاق على أمر حدث في الماضي، يعتبر تنجيزا للطلاق، فيقع به الطلاق في الحال، فراجعي الفتوى رقم: 57430. ولا يفيد زوجك كونه لم يقصد بذلك شيئا، بل الطلاق واقع.
وإذا علقه على أمر في المستقبل، وفعلته الزوجة، وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء؛ خلافا لابن تيمية، فيرى أنه لا يقع في حال عدم قصد الزوج الطلاق، وأنه تلزم به كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 17824.
وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا.
ولا اعتبار لعلم زوجك بحصول المعلق عليه من عدمه، على أن قول الزوج : إذا كنت فعلت "كذا" -إذا كان قال ذلك- صريح في إرادته تنجيز الطلاق، وقوله: فلا أريدك لي زوجة. - إذا كان أيضا قالها-، وقوله مجيبا لقولك: أتستغني عني؟: نعم " ظاهر في إرادة الطلاق، وليس التهديد أو غيره.
وننبه إلى أن لا يتخذ الزوج الطلاق وسيلة لحل مشاكل الحياة الزوجية، ومن المهم أن تبنى هذه الحياة على الثقة، وأن يكون سعي الزوجين في كل ما يقوي بنيانها، لا ما يهدده، ويؤدي إلى تصدعه وانهدامه.
والله أعلم.