عنوان الفتوى : حكم من فتح محلا يشترط فيه على العامل مبلغا معينا كل شهر والربح للعامل
ما الحكم الشرعي في تضمين مطعم ( أن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغا محددا في آخر الشهر بغض النظر عن ما يحصلة المطعم)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما سألت عنه من تضمين المطعم، فالظاهر أنك تقصد به ما إذا كان يجوز لشخص أن يفتح مطعما ويجعل فيه عاملا، ويشترط على هذا العامل مبلغا محددا كل شهر، ولا يكون لصاحب المطعم نصيب مما سيحصل من الربح بل الربح كله للعامل. وهذا النوع من العقود يمكن أن يتصور تصورين: أحدهما: أن يوفر رب المطعم للعامل بناية المطعم ولو كان رب المطعم مؤجرا لها، ويوفر له أيضا ما يتفقان عليه من الآلات وغير ذلك مما يحتاجه المطعم، دون أن يكون ثمت شيء من تمويل المشتريات المستهلكة، كالأطعمة والأشربة ونحوها، بل هذه تكون على العامل. والتصور الثاني: أن يتحمل رب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكه وغيرها. فأما التصور الأول فإنه إجارة من العامل لتلك البناية ليتخذها مطعما وليس فيه أي حظر، وأما التصور الثاني فإنه لا يجوز لكونه إما أن يكون قراضا فاسدا لتحديد الربح فيه، أو لأنه يجتمع فيه الإجارة والقراض، وهما من العقود التي لا يجوز اجتماعها في صفقة واحدة، قال الشيخ ميارة: عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق ومصل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحة البيع. قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع. والله أعلم.