عنوان الفتوى : حكم إعطاء ثمن الهدية للمُهدِي
عندما يشتري لي أحد شيئًا -كشوكلاته-، أو أي شيء آخر، فأعطيه ثمن الشيء الذي اشتراه. فهل هذا حرام، لأنه يدخل في حكم الهدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعلك هذا يحتمل أن يكون مكافأة لهم على ما اشتروه لك على جهة الهدية، ويحتمل أن يكون ردًا لهديتهم، وعدم قبولها منهم؛ لذلك فأنت تعطيهم ثمنها.
فأما قبولها والمكافأة عليها، فهو أفضل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي، وإسناده حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود، وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه.
وأما ردها فجائز؛ إذ إن أكثر أهل العلم على أن قبولها مستحب، لا واجب، قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى: 273058.
والله أعلم.