عنوان الفتوى: حكم إعطاء ثمن الهدية للمُهدِي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما يشتري لي أحد شيئًا -كشوكلاته-، أو أي شيء آخر، فأعطيه ثمن الشيء الذي اشتراه. فهل هذا حرام، لأنه يدخل في حكم الهدية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففعلك هذا يحتمل أن يكون مكافأة لهم على ما اشتروه لك على جهة الهدية، ويحتمل أن يكون ردًا لهديتهم، وعدم قبولها منهم؛ لذلك فأنت تعطيهم ثمنها.

فأما قبولها والمكافأة عليها، فهو أفضل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي، وإسناده حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود، وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه.

وأما ردها فجائز؛ إذ إن أكثر أهل العلم على أن قبولها مستحب، لا واجب، قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى: 273058.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الهبة المقترنة بشرط
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى