عنوان الفتوى : من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طالبة أريد استشارتكم في موضوعين متعلقين ببعضهما البعض، فقد فقدت جاكيت لي في الجامعة ولم أجده وأحسست أن الله يعاقبني عن شيء لا أعلمه فقلت سأصوم 3 أيام لأني أحس أن الله غاضب علي، و3 آخرين إذا وجدته ولكني لم أجده، وبعدها لم أستطع أن أكمل صيام أي يوم لأن عندي أنيمية حادة وضغطي منخفض ومناعتي قليلة جداً، فماذا علي أن أفعل في الـ 3 أيام الأولى، بعد هذا بأسبوع وجدت في كليتي 40 جنيهاً، وسألت بنتاً جالسة بجوارهما، فقالت لي إنها ليست لها ومن المحتمل أن تكون لشخص أجنبي كان واقفاً في هذا المكان (كليتي بها أجانب) وعرضت عليها أن تأخذ المبلغ وتعطيه له حين تراه ولكنها رفضت فحاولت أن أعطيه لحرس الكلية لكن الباب كان مغلقاً، بعدها لم آت للكلية لمدة 10 أيام، فسألت نفسي هل هو امتحان أم تعويض، كما أنني فقدت ساعتي يومها، فلا أعلم ماذا أفعل وقد مر حوالي شهر الآن، علما بأنني عندما سألت عن جاكتي قالت لي فتاة إن حرس أحد بواب الجامعة قد أخذه، ولكني سألت في كل الأبواب، فقالوا إنهم لم يجدوا شيئاً؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما التزمته من الصيام معلقا على وجود الجاكيت فإنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد وجودها، وأما الثلاثة الأيام هذه التي لم تعلقيها على شيء، فإن كنت لفظت صيامها بالصيغة التي أوردت في سؤالك فإنها لا تلزمك لأن هذه صيغة وعد والنذر إنما هو التزام، فراجعي الصيغة التي قلت أصلا، وعلى تقدير أنك التزمت وكان أمرك هو كما ذكرت من المرض وانخفاض الضغط وضعف المناعة مما يمنعك من الصيام مطلقاً، ولا تتوقعين أن هذا سيزول عنك في زمن غير بعيد، فإن الصوم حينئذ يسقط عنك ويلزمك بدله كفارة يمين، لما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وراجعي فيه الفتوى رقم: 3274، وكفارة اليمين هي الواردة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ  [المائدة:89].

ثم هذا المبلغ الذي وجدته في الكلية يعتبر لقطة، واللقطة تعرف سنة ثم يفعل بها الملتقط ما شاء بعد ذلك، وراجعي حكم اللقطة في الفتوى رقم: 5663.

وليس لك أن تتملكي هذا المبلغ قبل مرور العام، وليس هو عوض عن الجاكيت أو الساعة اللتين فقدتهما، إذ لا يلزم أن يكون ملتقطهما هو صاحب هذا المبلغ.

وعليك بالتوبة والإنابة إلى الله إذا كنت تشعرين بتضييع بعض الواجبات الشرعية، فإن من حسن حظ المرء أن يشعر أنه لا يسير في الاتجاه الصحيح حتى يتدارك ذلك قبل أن تفوت الفرصة.

والله أعلم.