عنوان الفتوى : واجب العامل الذي كان يعطي من الطعام دون ثمن
أعمل في مطعم، وكنت أعطي بعض الطعام، وبعض الأشياء البسيطة لبعض الناس دون ثمن، ودون معرفة صاحب المطعم، وقد تُبت حينما علمت أهمية الأمانة، وأن تكون أمينًا على مصالح الناس، وأني سوف أُسال عن ذلك يوم القيامة، مع العلم أن لي بعض الحقوق عند صاحب المطعم، فهل يمكن ألا أخبره بما فعلت، على أن أسامحه فيما بقي لي عنده من مال، أم لا بد من إخباره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن -صريح أو عرفي-.
ويجب عليك التحلل مما تصرفت فيه بغير إذن صاحب المطعم، برد الحق إليه، أو أن يسامح فيه.
ولا يجب عليك إخبار صاحب المحل بحقيقة ما فعلت، بل الواجب رد الحق إليه، وتجتهد في تقديره بما يغلب على الظن براءة ذمتك به، وانظر الفتويين: 434563، 270721.
ولا إشكال في تنازلك عن حقوقك الثابتة لدى الشركة، مقابل ما تصرفت فيه، ما دام قدر حقك ليس بأقل مما تصرفت فيه، وانظر للفائدة الفتوى: 446068
والله أعلم.