عنوان الفتوى : أداء الحج بمال من قرض ربوي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا اقترضت بضمان الشهادات التي عندي؛ للذهاب للحج، ولم أكن أعلم أنه حرام، مع العلم أن القرض بفائدة، وتم دفع النقود للحج، مع العلم أني أعمل، ومبلغ الشهادات يغطي القرض. ماذا أعمل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنكِ أثمتِ بوضع المال، كشهادات في بنك ربوي، ثم أنتِ أثمتِ كذلك؛ لاقتراضك بالربا، والواجب عليكِ أن تخرجي هذا المال من البنك الربوي، وتضعيه في بنك غير ربوي، وإن كانت مبادرتكِ بسداد القرض الربوي تفضي إلى تقليل الفائدة الربوية المدفوعة، فعليك أن تعجلي بذلك ما أمكن توبة إلى الله -تعالى-، فإن تبتِ توبة صادقة، فإن الله يتوب عليك، ويمحو ذنبك، وانظري الفتوى: 471154.
وأما حجك -والحال ما ذكر-؛ فإنه صحيح، وانظري الفتوى: 103505.
والله أعلم.