عنوان الفتوى : علَّق طلاق زوجته على شرط يختص بطرف ثالث
زوج حلف على زوجته أنها ستكون طالقًا إن دخلت بيت أهلها، وقد علَّق حلفه هذا على شرط، ولكن المشكلة أن هذا الشرط لا تستطيع هي تنفيذه ولا هو أيضًا؛ لأنه متعلق بشخص ثالث، ولكن هذا الشخص يرفض القيام بالشرط الذي اشترطه الزوج لكي تستطيع الزوجة دخول بيت أبيها وأمها وزيارتهما، وإلا فستكون طالقًا.
مع العلم أنها لم تكن تعلم بحلفه هذا؛ لأنها كانت في بيت أهلها بسبب مشكلة بينها وبين الزوج، وقد أخبرها بعد رجوعها بأنه قد حلف بذلك وهي عند أهلها.
منذ ذلك الوقت لا تستطيع زيارة أهلها بسبب هذا الحلف الذي علقه على شرط ليس بيدها، ولا بيده أيضا.
وقد مرت ثلاثة أشهر لم تدخل خلالها بيت أبيها وأمها بسبب ذلك، ولكن قد فاض بها الكيل، وتفكر كثيرا في الذهاب دون إذنه، وتكون طالقا، فما عادت تطيق الوضع وتشتاق كثيرًا لأهلها. فماذا تفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله: أنها ستكون طالقًا. تنجيز الطلاق عليها إن دخلت بيت أهلها؛ فالمفتى به عندنا: أنّ الزوجة المذكورة إذا دخلت بيت أهلها قبل تحقق الشرط الذي شرطه زوجها؛ وقع طلاقها؛ سواء قصد الزوج بهذا التعليق إيقاع الطلاق، أو قصد التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مُكَمِّلًا للثلاث؛ فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التأكيد ونحوه، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى: 11592
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجوز أن تذهبي لبيت أهلك، ويكفر زوجك كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
والله أعلم.