عنوان الفتوى : حكم التعاقد على توفير أعمال مقابل نسبة من الأرباح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الأصول المقررة في المعاملات أن بيوع الغرر والجهالة ممنوعة وغير صحيحة، والأصل في ذلك هو حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رواه مسلم.
وعليه فإن اتفاقك مع شركة ما على أن توفر لهم أعمالاً في بلدك مقابل نسبة من أرباح هذه الشركة أمر لا يجوز، وعقد لا يصح لما في ذلك من الجهالة بالأجرة، ولتصحيح هذه المعاملة لا بد من أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة وليست نسبة متغيرة، ولا حرج في أن تكون الأجرة مقسطة شهرياً أو سنوياً بحسب الاتفاق.
وذلك إنما هو فيما إذا كان نشاط الشركة وعملها مباحاً في نفسه، أما إذا كان محرماً فلا يجوز لك ذلك أبداً لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]، وفي حالة الحكم على المعاملة بالبطلان لكون الأجرة مجهولة فإن لك أجرة المثل ولا يجوز لك أخذ زيادة على ذلك، ولو لتنفقها في وجوه الخير لأن ذلك مالهم وأخذه بغير حق لا يجوز.
والله أعلم.