عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل أجرة العامل إذا تنازل عنها
أعمل في شركة لبيع قطع الغيار، والشركة لها مخزن توضع فيه البضائع، وتباع منه أيضا، وعندما يأتي زبون يحتاج بضاعة أعطيه من المخزن،
والبضاعة تكون ثقيلة؛ فأضطر أن أستأجر عاملا لحمل البضاعة. والشركة تصرف لي ثمن العامل؛ وأجرته تقارب 150 جنيها،
وفي بعض المرات لا يأخذ العامل أجرة مني؛ لأني أكون قد استعنت بصاحب لي، أو ما شابه خلافا لغيره فإنه يأخذ؛ لأني مستأجر له.
وصاحبي لا يرضى أن يأخذ أجرة، هنا الإشكالية.
هل لو أخذت المال عندما يرفض صديقي، كأنه خرج لأجرة العامل، هل هذا حرام، أم ماذا؟
أفتونا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل يعتبر وكيلا عن شركته في القيام بهذا العمل، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ لنفسه هذا المبلغ الذي وُكِل في دفعه كأجرة لهذه المعدة، ولو رفض مؤجرها أن يأخذ الأجرة لكونه صاحبا للسائل. وعليه حينئذ أن يرد المبلغ للشركة، أو يستأذنها في أخذه لنفسه باعتبار أن صاحبه تنازل عنه لأجله، فإن أذنت حلَّ له، وإلا فلا.
وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.
والله أعلم.