عنوان الفتوى : تنصرف نية الحالف بالطلاق إلى ما قصده
البارحة امرأتي قالت لي كان عليك أن تأتي بالسمك، فأنت معك الفلوس، فقلت لها علي الطلاق ليس معي فلوس، وكنت أقصد أن جيبي ليس فيه فلوس، وعلى العادة آتي بـ: 3 كيلو، وما في جيبي فعلا لا يساوي ثمن: 3 كيلو، وأنا لا آتي بالسمك إلا أول كل شهر عندما أقبض، ولم أقبض حتى الآن، وكنت أقصد أن جيبي فعلا ليست فيه هذه الفلوس، ومعي في البنك: 450 جنيها، وهذا المبلغ يكفي لشراء: 3 كيلو، وكنت أقصد ما في جيبي، وهذا المبلغ معي لأي ظرف طارئ، وكنت غاضبا جدا، لأنها أخرجتني عن شعوري، فهل وقع الطلاق أم لا، خصوصا أنني كنت أحلف على ما في جيبي...؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّ نية الحالف معتبرة في اليمين، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له. انتهى.
وعليه؛ فما دمت حلفت قاصدا أنّه ليس في جيبك من المال ما يكفي لشراء المطلوب، وأنت صادق في ذلك؛ فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك.
لكن ننوه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.