عنوان الفتوى : حكم الشراء من تاجر بالتقسيط بزيادة عن طريق البنك
سؤالي بخصوص فيزا المشتريات غير المغطاة. ذهبت للشراء من تاجر بالتقسيط، فأخبرني أن طرق التقسيط المتاحة هي عن طريق البنك، وكان العرض كالآتي: الثمن نقدا 10 آلاف، ولكن عند التقسيط عن طريق البنك لمدة 12 شهرا، يحصل البنك على 10 في المئة مقابل التقسيط على 12 شهرا، أي يصبح المبلغ 11 ألفا، هل هذه الفائدة التي يحصل عليها البنك تعتبر حراما، أو ربا، أم هي من باب الصرف؟
مع العلم أن البنك لا يتملك البضاعة، إنما هو وسيط بيني، وبين التاجر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام دور البنك هو تسديد ثمن المشتريات عنك فقط، ثم يستوفي منك ما دفع عنك بزيادة، فهو قرض ربوي لا يجوز؛ لأنه لا يشتري البضاعة -كما ذكرت- ولا يملكها، بل يسدد ثمنها فقط.
وعليه؛ فهذه المعاملة لا تجوز، فلا تقدم عليها، وتحر الحلال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا أيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )، وقال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
والله أعلم.