عنوان الفتوى : حكم النذر المباح
لو اتصل زميل لي علي، وكلمته بطريقة غير لطيفة، لأنه اتصل علي، وحصل لي بعدها شيء، فقلت إنه ذنب، بسبب هذا الزميل، ونذرت أنني إن صلح هذا الشيء فسأعتذر له، وحالياً صلح هذا الشيء، لكنني أخجل أن أكلمه، أو أعتذر له، لأنني لا أحب الاختلاط به، فهل صوم: 3 أيام كفارة، يسقط الدين عني؟ أم لا بد أن أعمله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إن كنت أردت سد باب الشر بتكليمه بطريقة غير جيدة، لنهيه عن مكالمتكِ، والتعرض لكِ، ونذركِ أن تعتذري له ليس من قبيل نذر الطاعة، بل غايته أن يكون إذا خلا اعتذاركِ عن المحاذير الشرعية من قبيل نذر المباح، وهو غير منعقد فيما نختاره ونفتي به، وانظري الفتوى: 115320
وإذا كان اعتذاركِ يفضي إلى شر، أو كان يؤدي إلى خضوعكِ بالقول، أو الخلوة المنهي عنها، ونحو ذلك، فلا يجوز لكِ الوفاء بهذا النذر أصلا، ولا تلزمكِ كفارة بكل حال، لكونه نذرا غير منعقد -كما بينا-.
والله أعلم.