عنوان الفتوى : شرف الغاية لا يسوغ استعمال الوسيلة المحرمة
أنا أعمل في منشأة ومعي تصريح الدخول على الإنترنت، ففكرت أن أقوم بنشر الإسلام عن طريق استخدام الإنترنت وأن أدخل على مواقع مختصة بالإسلام وبالتالي أقوم بطباعة موضوعات معينة عن الإسلام حتى أقوم بنشر ما طبعته بين أفراد غير مسلمين، فهل قيامي بذلك العمل يعتبر مخالفة حيث إني أستخدم أوراق المنشأة وهذا يسبب تكاليف على المنشأة، فهل أنا آثمة، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه الفكرة فكرة ممتازة يمكن أن تنالي بها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا أخذت طريقها الشرعي الصحيح، لأنها نوع من أنواع الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه والجهاد في سبيله.....
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم.
ولكن لا بد من الإذن من أصحاب العمل أو المؤسسة حتى لا يكون في ذلك تعد على ممتلكاتهم وحقوقهم، فإذا أذنوا لك فذلك المطلوب، وإلا فلا يجوز لك استخدام أدواتهم وأوقات عملك التي هي ملك لهم إلا بالإذن منهم، وشرف الغاية هنا وهو الدعوة إلى الله تعالى لا يسوغ استخدام الوسيلة المحرمة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41556، 31218، 43622.
والله أعلم.