عنوان الفتوى : حكم إعطاء زوجة الابن زكاتها لوالد زوجها المنقطع عن العمل
هل يجوز لزوجتي أن تعطي زكاة مالها لأبي؟ علما أنه منقطع عن العمل، حيث نقوم أنا، وإخوتي بمساعدته بالإنفاق على المنزل من دفع فواتير،
ومأكل، ودواء، وما شابه ذلك.
شكرا جزيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك فقيرا، فإن نفقته تجب عليك أنت، وعلى غيرك من أولاده، إذا كنتم قادرين على الإنفاق عليه، وتُوزَّع النفقة عليه بينكم بحسب اليسار، والعدم، كما تقدم في الفتوى: 434623
فإذا كان أبوك يجد من النفقة ما يكفي لسدّ حاجاته الضرورية، فلا يجزئ دفع الزكاة له، لا فرق في ذلك بين زكاة زوجتك، وغيرها. أما إذا كان لا يجد ما يكفي لسدّ حاجاته الضرورية؛ لعجزكم أنتم عن توفيرها له، فإنه فقير تُصرف الزكاة له من زوجة ابنه، أو غيرها. وقد ذكرنا ضابط الفقير الذي يُعطَى من الزكاة، وذلك في الفتوى: 128146
والله أعلم.