عنوان الفتوى : كيفية توزيع النفقة على الوالدين بين الأولاد
حالتي المادية ضعيفة، ولديَّ ثلاثة إخوة رجال. هل يلزمني أن أصرف جزءا من راتبي على والديَّ؟ أم يصرف عليهما إخوتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والداك في كفاية، فلا يلزمكم أن تنفقوا عليهما؛ إلا أن تتبرعوا بذلك إكراما لهما وإحسانا إليهما.
وأما إذا كانا محتاجين للنفقة؛ فواجب عليكم أن تنفقوا عليهما بالمعروف، ما دمتم قادرين على الإنفاق، وهذا من البرّ الواجب عليكم، لكن إذا كان لا يفضل شيء من مالك عن حاجاتك الأصلية؛ فلا يلزمك أن تنفق عليهما شيئا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم.
الثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء. انتهى.
وأمّا إن كان يفضل عن حاجتك بعض المال، ولكنًّ أخويك أكثر منك مالا؛ فالراجح عندنا أن النفقة توزع عليكم بحسب يسار كل منكم؛ كما هو الراجح عند المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا على قدر يسارهم على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى. وانظر الفتوى: 20338.
وعلى أية حال؛ فإنّ عليكم برّ والديكم، والإحسان إليهما قدر استطاعتكم؛ فإنّ حق الوالدين عظيم، وبرهما من أعظم الواجبات، ومن أفضل القربات.
والله أعلم.