عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت
لو توفيت ولي:
زوجة
3 بنات
أخ
أخت
كيف يتم توزيع الميراث عليهم بالنسب %
وهل يختلف النقد في البنك عن العقار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال تنقصه بعض التفاصيل، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بيانا دقيقا إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
وأعلم أنه إن كان الأخ والأخت ولدا أم ــ أي أخوين من الأم ــ فإنهما لا يرثان، بل يُحجبان حجب حرمان بالفرع الوارث، -وهو هنا البنات-.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهــ.
وأما إن كانا شقيقين، أو من الأب جميعا فإنهما يرثان.
وعلى كل حال لو فُرضَ أن شخصا مات ولم يترك من الورثة إلا زوجته وبناته الثلاث، وأخاه وأخته الشقيقين جميعا - أو من الأب جميعا- ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {سورة النساء:11}، والباقي لأخته وأخيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {سورة النساء: 176}.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللأخ الشقيق أو من الأب: عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة أو من الأب: خمسة أسهم.
هذا، ولا فرق في هذه القسمة بين كون المال الموروث نقودا وبين كونه عقارا.
وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | 24 × 3 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
أخ وارث أخت وارثة |
5 |
10 5 |
والله أعلم.