عنوان الفتوى : حكم تعريف اللقطة في المسجد
هل يجوز للإمام أيضاً أن يقول للناس في المسجد إن هناك شيئاً ما ضاع لصاحبه فمن وجده فليأت به، أو قد وجدت لقطة ما، من ضاعت له فليتصل بفلان إنها عنده، وهل وردت هذه الأعمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وجزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الإمام إن شيئاً ما قد ضاع من صاحبه فمن وجده فليأت به هو من إنشاد الضالة في المسجد ولا يجوز، روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك.
ثم قوله: من ضاع له الشيء الفلاني فليتصل بفلان فإنه عنده، هو من تعريف اللقطة، ولا بأس أن يفعل بباب المسجد أو حلق به بصوت ضعيف، وأما رفع الصوت به داخل المسجد فلا، : سمع القرينان: يعرف اللقطة في المسجد قال: لا أحب رفع الصوت في المساجد، وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد، ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا يرفع صوته لم أر به بأساً. انظر التاج والإكليل، ومنح الجليل. وينبغي أن نلاحظ هنا أن المعرف للقطة لا يجوز له تعيين جنسها وأحرى نوعها أو صنعها، لأنه قد يؤدي إلى أن يدعيها من ليست له، وإنما يكتفي بقول من ضاع له مال، أو شيء، قال خليل: ولا يذكر جنسها على المختار.
قال الدردير: بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء، وأولى عدم ذكر النوع والصنف، لأن ذكر الجنس يؤدي أذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة. 4/121.
وعما إذا كانت هذه الأعمال وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فبالنسبة إلى إنشاد الضالة في المسجد فقد وقع؛ لأن الحديث الذي ذكرناه في ذلك جاءت فيه رواية: أن رجلاً نشد في المسجد..... وأما غير الإنشاد فلم نقف على وقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن أمره بالدعاء في السجود ونهي عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد تعريفا للضالة، كافيان للإجابة عما إذا كانا وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
والله أعلم.