عنوان الفتوى : حكم الصدقة عن الميت
من بغداد أيضاً من أم علا تقول: هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج، وختاماً لكم الشكر الجزيل؟ play max volume
الجواب: لا مانع من الصدقة على والديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، كونها تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لأخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها لا بأس، ثبت عنه ﷺ ما يدل على ذلك وأن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولمم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم، وقد أجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت وهكذا الدعاء، فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، مثل الزوج إذا أعطى زوجته وقال: لا بأس تصدقي من مالي أو أخيها قال: تصدقي منه أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق به فلا بأس ينفع الميت إذا كان الميت مسلم، أما إذا كان الميت كافر لا ما يتصدق عن الكافر إنما هذا في حق الميت المسلم. نعم.