عنوان الفتوى: يبرأ الميت من الدَّين إن تحمَّله أحد عنه ولو تأخر في سداده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي، وعليه دين، وترك لنا سيارة. ولظروف الحرب لم نتمكن من سداده، وناقشت صاحب الدين، فقال: سأصبر حتى تحصلوا على المبلغ. فهل على أبي ذنب حتى سداد المبلغ؛ لأن الحرب قد تطول، وأنا أخاف أن يعذب أبي بسببه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد، وأصحاب السنن.

قال المباركفوري في شرح سنن الترمذي: قوله: نفس المؤمن معلقة ـ قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي: أي أمرها موقوف، لا حكم لها بنجاة، ولا هلاك، حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا...؟ اهـ.

لكن إذا كنتم تحملتم هذا الدين للدائن، ورضي بتأجيل الدين -كما ذكرت- فلا بأس بذلك، ولا يأثم الميت بذلك التأخير -إن شاء الله-.

ففي مذهب أحمد رواياتان ذكرهما المرداوي في الإنصاف: قال:... والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان، نص عليها، وتقدمت. اهـ..

وفي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة، أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته، فإنه يتأجل، ولا يحل، ولا يضر الميت، لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم به أحد في وقته، وجب أن يسدد من التركة، حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز.

وانظر للفائدة الفتوى: 134831.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله
الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه
من لزمه ضمان مال وجب عليه سداده ولو من ماله الخاص
الحقوق المالية المتعلقة بالمورث تنتقل إلى ورثته بعد وفاته
أحكام كفالة اليتيم ووسائله
الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما