عنوان الفتوى : ماتت عن بنت وابن ابن
لجدتي ولد وبنت -فقط- من زوجين مختلفين. أما الولد فهو أبي، وقد توفي قبلها. ولما توفيت جدتي لم تترك سوى عمتي. وقد علمت من موقعكم، ومن غيره أن الأخت الشقيقة، والأخت للأب تحجب أبناء الأخ. إذًا فالأخت للأم مستثناة، وهو حال عمتي، فلا تحجب أبناء أخيها. فكيف توزع تركة عمتي إذًا؟
بورك فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: بما أن والدك مات قبل أمه، فإنه لا يرثها، وإذا توفيت جدتك عن بنتها، وعن ابن ابنها، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لابنتها النصف فرضا، والباقي لابن الابن تعصيبا، والبنت لا تحجب أبناء الابن.
ويبدو أنك تقصد بالأختِ لأم عمتَك، والتي هي بنتٌ لجدتك، ووصفتها بالأخت لأم باعتبار قربها من أبيك، وإذا كان هذا هو مرادك، فينبغي أن تعلم أن في قسمة تركة جدتك لا يقال عن ابنتها: إنها أخت لأم، بل هي بنتٌ؛ لأن تسمية جهة القرابة في الميراث تكون بناء على صلة الوارث بالميت "جدتك"، وليس بناء على صلته بأبيك.
وأما لو كان السؤال عن قسمة تركة أبيك، فيقال: إنه مات عن أمه، وابنه، وعن أخته من أمه، فتكون التركة هنا للابن، والأم، ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها لا ترث مع وجود الفرع الوارث.
ومن المهم أخيرا أن ننبهك إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.