عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأب وابنين وثلاث بنات وخمسة إخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفاه الله عن أب، وخمسة إخوة، وابنين، وثلاث بنات، وزوجة. علما بأن الابن الأصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو قاصر، وليس على المتوفى دين، ولا توجد وصية. كيف توزع التركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أبيه، وإخوته، وزوجته، وابنيه وبناته، ولم يترك وارثا غيرهم -كأمه أو جدته-.

فإن لأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي لابنيه وبناته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ولا شيء لإخوته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه، ولا مع وجود ابنه، فكل واحد من الأب والابن يحجب الإخوة جميعا حجب حرمان.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأبيه سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 24 × 7 168
أب 4 28
زوجة 3 21

ابنان

3 بنات

17

68

51

والله أعلم.