عنوان الفتوى : حكم عدم الإبلاغ عن السرقة لمن شاهدها
من شاهد أحدا يسرق شيئاً ما ولم يبلغ عن السرقة ما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث شرعنا الحنيف على الستر على الناس وعدم إفشاء القبيح من فعلهم، روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وعليه فإن أمكن تخليص الشيء المسروق من السارق دون فضحه فذاك أولى وأجمل، وإلا كان عليه أن يبلغ رب المال أو من يقوم مقامه بالموضوع، فإن لم يفعل أثم بتفريطه في تخليص هذا المال، وعليه ضمان الشيء المسروق عند من يرون أن الترك فعل، قال الخرشي: .... والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيده كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته.... وكتم الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن دية الحر وقيمة العبد... 3/21.
والله أعلم.