عنوان الفتوى : كيف يتعامل الابن مع أُمِّه المُسيئة لزوجها المريض، والهاتِكَة لِعِرْضِه
أبي يعاني من السرطان، وفي فترة علاجه بالأشعة تلاعبت به أمي غدرا (سمعتها تتكلم مع أخواتها)، فجعلت أبي يكتب منزله باسمها. وبعد ذلك بمدة رآها أبي تصعد في سيارة مع رجل آخر، فاتهمها بالخيانة، فقامت بضربه (وهو مريض جدا)، وإخراجه من المنزل، كما قامت بأخذ كل نقوده. لم أصدق ما قاله أبي عن الخيانة،
لكن والله رأيتها تنزل من سيارة بنفس المواصفات التي قد وصفها لي أبي، وعندما حدثها في الأمر قالت: إنه رجل محسن، ويساعدني، أجبتها بلا، وهذا لا يجوز.
والله -أعتذر عن هذه الكلمة- لكنها والله طاغية، ولا تسمع كلامي، ولا نصائحي، أشعر ومن خلال كلامها لي أنها تخيرني بين البقاء في المنزل، أو تقبل واقع الأمر بأن تأتي متأخرة للبيت، أو الخروج، والذهاب بعيدا، فوالله لو كان لي عمل لخرجت، لكني ما زلت أدرس. فماذا أفعل؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تبر والديك، وتحسن صحبتهما، وتنهى أمّك عن المنكر، وتأمرها بالمعروف، ولا سيما طاعة زوجها، وقيامها بحقه، وحفظه في ماله، ونفسها، مع مراعاة حق الوالدين، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف، ونهيهما عن المنكر ليس كأمر، ونهي غيرهما.
قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
وإذا ظهرت من أمّك ريبة؛ فعليك منعها من أسباب الفساد قدر طاقتك، وإذا لم تقدر على منعها، فهددها بإخبار من يقدر على منعها كأبيها، أو أخيها؛ فإذا لم ترجع، فأخبرهم.
وعلى كل حال، فداوم على برها، واجتنب الإساءة إليها؛ فإنّ حقّها عليك عظيم.
وراجع الفتوى: 389329
وبخصوص ما ذكرت من كتابة أبيك منزله باسمها؛ فلم تبين لنا كيف غدرت به حتى فعل ذلك! وعموما، فإن كان المقصود بالكتابة التمليك بعد الموت؛ فهذه وصية لا تجوز؛ لكونها وصية لوارث. وإن كان المقصود تمليكها في الحياة؛ فالأصل جواز ذلك، لكن إذا كان وهب لها المنزل الذي يسكن فيه؛ ففي صحة تلك الهبة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا تصح عندهم هبة الرجل دار سكناه لزوجته، وبعضهم يشترط لصحتها خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.
وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خُلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح. انتهى.
وانظر الفتوى: 114780
والله أعلم.