عنوان الفتوى : يُضمُّ الذهب المُكتَنَزُ الذي لا يبلغ النصاب للنقود، ثم يُزكَّى الجميع
كنت أكنز ذهبا بنية أنه للعاقبة، ولم أزكه، ظننت أن لا زكاة فيه؛ لأن الغالب في منطقتنا أن ما يُكنز قد يُلبس، لكن نيتي كانت كنزه، والآن احتجته، وبعته، وهو يزن 19 جراما، وذلك من 2010 إلى 2021، مع العلم أنني كنت أدخر أيضا المال؛ لأجل بناء بيت، وقد كنت أزكي ذلك المال.
ثم إن وضعنا المالي أصبح مُزريا، واستدان زوجي، فصرت أجمع المال؛ لأجل سداد الديون، فلما قُضي الدين بعت ذهبي، لاقتناء جهاز أشعة إيكوغرافي؛ لأنني طبيبة.
والآن أود دفع الزكاة. فكيف أحسبها؟
وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى ذهبًا ليكنزه، ويحفظ فيه ماله، تجب عليه زكاته إذا كان بالغًا نصابًا، وحال عليه الحول الهجري دون أن ينقص النصاب.
ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24).
وإذا لم يبلغ الذهب المكتنز نصابًا، فلا زكاة فيه.
وإذا لم يبلغ الذهب المكتنز نصابًا، لكن كان لصاحبه نقود أخرى يدخرها، وكان مجموع النقود مع الذهب يبلغ النصاب المذكور؛ فإنَّ الزكاة تجب في الجميع بعد مرور حول على بلوغ مجموع المالين (الذهب، والنقود) نصابًا.
والواجب عليك أن تجتهدي في ضبط المدة التي بلغ فيها مالك (الذهب، والنقود) نصابًا، ثم تخرجي الزكاة عن إجمالي هذه المدة، ما لم ينقص عن النصاب، ومقدارالزكاة ربع العشر، وذلك بقسمة إجمالي المال على 40، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجبة.
والخلاصة أن الذهب المذكور لا زكاة فيه؛ لكونه لا يبلغ نصاب الذهب، لكن إن كان عندك مال آخر كما ذكرت، فكان عليك أن تضميه له، وتزكي الجميع؛ لأن الذهب يضم في الزكاة للنقود المتعامل بها اليوم.
ولمزيد من الفائدة، انظري الفتاوى: 291445 474769 134065.
والله أعلم.