عنوان الفتوى: زكاة الذهب المعد للزينة والادخار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس، مع العلم أن جزءا منه من مهري، وهناك جزء هدية من أهلي، وجزء من ادخاري من عملي.
علما بأني أحتفظ به لغرض حفظ المال، وأيضا أتزين به. وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلم يوجب زكاته الجمهور، وأوجبها الحنفية والظاهرية.

والذي نفتي به هو عدم وجوبها إن كان الحلي معدا للاستعمال المباح، وتنظر الفتوى: 127824.

وأما إن كان الحلي معدا للزينة والادخار، فالذي نفتي به هو وجوب زكاته احتياطا، وإبراء للذمة بيقين، وتنظر الفتوى: 6237. وهذه الأحكام تنطبق على ما تملكينه سواء كان بشراء، أو كان هبة، أو مهرا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
أحكام زكاة حلي المرأة
زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة
يُضمُّ الذهب المُكتَنَزُ الذي لا يبلغ النصاب للنقود، ثم يُزكَّى الجميع
زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة