عنوان الفتوى: لا حرج في قبول ما تدفعه الشركة وإن لم تستلم ملف المشروع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت أبحث عن عمل في موقع للعمل الحر، فوجدته، وتم قبولي لعمل موقع بـ: 350 دولارا، فعملت عليه من عصر، أو مغرب اليوم الأول، حتى عصر اليوم الثاني، ثم قال لي صاحب العمل إن علي أن أتوقف عن العمل عليه، لأن هناك مشاكل بينه وبين من طلب منه هذا العمل -هذا الشخص كان قد طلب منه إنشاء ذلك الموقع من قبل شركة ما، فنشر هذا العمل، وكان يريد دمج ما سأقوم به مع ما سيقوم به بتقنية أخرى- ولم أجد تعبا كبيرا في هذا العمل، إلا أنه أخذ مني وقتا، فقال لي هذا الشخص بأنه يريد أن يأجرني على هذا التعب، فرفضت، وبعد بعض الإلحاح قال لي إنه سيطلب من الشركة، فطلب منهم: 150 دولارا، فأرسلوها له، فكان يرفض أن يأخذ منهم، وقال إنه لم يعمل على الموقع، وإنني الذي عملت عليه، فانتهى الأمر على أن وصلني منه: 95.30 دولارا، فما حكم هذا المال، مع العلم أن هذه الشركة لم تأخذ ملفات المشروع؟ وهل إن كان حراما يجوز التصدق بها كلها؟ أم إرجاعها، مع العلم أن إرجاعها سيكون صعباً، وليس لي تواصل مع هذه الشركة.
وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في قبول هذا المال الذي دفعته الشركة برغم عدم أخذها لما تم من ملفات المشروع، كتعويض عن الوقت والجهد الذي بذل في العمل.

قال ابن الدهان في تقويم النظر: قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن ‌تراض ‌منكم ـ وهذا مقتضى المعاوضة، إذ هي جبران الفائت. اهـ.

فيكفي رضاهم بدفعه، ليحل أخذه، بغض النظر عن اسمه، أو تكييفه الفقهي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ تعويض مالي بالادعاء الكاذب لا يجوز
أحكام تعويض النقص الحاصل من تحويل العملة إلى عملة أخرى
كيفية التصرف بالتعويض الذي صرفته المستشفى على إثر الوفاة
الفرق بين عقوبة الغني المماطل وغرامة تأخير سداد الديون
الترهيب من مطالبة المحامي للمحكمة بإلزام المدين بتعويض جائر شرعا
حكم أخذ تعويض من شركة الفيزا عن الجهاز إذا تلف
شروط جواز الحصول على معاش الوالد