عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف مَنْ يُشَكُّ في قيامه بأعمال شركية
هناك إمام نشك في أنه يقوم بأمور شركية مثل كتابة أحراز شركية. ولكننا لسنا متأكدين من أمره. فهل تصح الصلاة وراءه؟ وماذا نفعل إذا كانت الصلاة لا تجوز وراءه، علما أنه لا يأتي دائما؟ وإذا كانت الصلاة لا تجوز خلفه؛ فهل أخرج من المسجد، وأذهب إلى مسجد آخر بعد الأذان؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز ظن السوء به، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {سورة الحجرات:12}، وفي الحديث: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فلا يجوز لكم أن تظنوا السوء بإمامكم من غير بينة على ذلك، وما دام أن الأصل فيه السلامة، فلا أثر للشك فيه، والصلاةُ خلفه صحيحة.
وإن ثبت أنه يفعل ما هو شرك أكبر؛ فلا تصلوا خلفه، وارفعوا أمره إلى الجهات المختصة، وإلى الجهة المعنية بالمساجد حتى تستبدله بإمام آخر، ولكم الخروج من المسجد إذا أصرَّ هو على الإمامة والذهاب إلى مسجد آخر، وهذا عذر.
وأما إن كان ما يفعله من الشرك الأصغر، فإنه مسلم من جملة المسلمين، وتصح الصلاة خلفه. والصلاة خلفه جائزة صحيحة بكل حال ما لم يكفر.
ولبيان حكم الصلاة خلف الفاسق، تُنظر الفتويان: 115770، 24730.
ولمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 198873.
والله أعلم.