عنوان الفتوى : استيفاء الحق الثابت من أبناء المتوفى لا يعد أكلا لمال اليتيم
ظلمني أخي أنا عملت معه في شركته على أساس أنه في حالة نجاحي معه سوف يدخلني معه شريكا بالربع وهذا بمجهودي معه وفعلا نجحنا وبعد ما أشركني معه وحينما طلبت أن أتزوج وأردت أرباحي في الشركة الموجودة في الدفاتر الرسمية وليست الحقيقية رفض إعطائي أي شيء وتدخلت العائلة وأبي طلب منه إعطائي حقي فرفض أيضا وتركته وسافرت للخارج وبعد سنوات مرض أخي بالقدم السكري فطلب مني أن أساعده في علاجه بعد ما ضيع نسبة كبيرة من ثروته فطلبت منه أن يعمل إلي توكيلا عاما وبعد ما عمله بعت لنفسي شقة كانت خاصة بالعمل نظير حقي الذي رفض إعطاءه لي من قبل وقلت لنفسي بعد ما يشفى ويرجع لشغله ثانية سأقول له ما ذا فعلت، وأنني أريد حقي بالضبط لا أكثر ولا أقل وأرجع له بعد ذلك هذه الشقة. ملحوظة هامة: كانت له أملاك غير هذه الشقة ولكني لا أريد لنفسي غير الشقة فقط حتى أضمن حقي اللذي أخذه مني من قبل ولكن فوجئت ولا راد لقضاء الله، توفي بعد شهر ونصف من إجرائه لعملية بتر جزء من رجله بسبب القدم السكري وكانت صدمة كبيرة وبعد ذلك أيضا طليقته الأولى أقاموا دعوى أو أبلغوا المجلس الحسبي بأملاكه فحضرت وأثبت أن الشقة خارجة عن التركة لأنها مباعة لي بالتوكيل الرسمي الذي حرره لي وهذا ما تم مني والآن وبعد مرور ثلاثة أعوام من وفاته وأنا لم أتصرف في الشقة لأنها أكبر من حقي الذي كان لي عنده طلبت من ورثته أولاده وزوجته أن يعطوني حقي فقط وأنا أتنازل عن الشقة لهم، ولكن رفضوا ورفعوا القضية وخسروها أيضا، وحتى هذه اللحظة لم أتصرف في هذه الشقة، وكل فترة أرسل لهم رسالتي بأنهم يعطوني حقي فقط وهو تقريبا في حالة بيعي لهذه العين يساوي نصف ثمنها، وأنا أرفض أن أبيعها حتى لا أكون آكل مال اليتيم، فماذا أفعل؟ لأني تعبان، وهل الذي عملته مع أخي حرام شرعا؟ وهو الذي طمع في حقي من قبل –الله يرحمه- وهل أكون الآن آكل مال اليتيم أو أرجع إليهم الشقة وأستعوض الله في مالي الذي نهب من قبل مع العلم بأني في حاجة ماسة لهذا المال. ملحوظة أيضا هامة جدا: حين ما طلبته بحقي منه زور توقيع أبي في عقد التخارج وأبي رحمه الله أنذره بأن الذي عمله حرام، وأنه يجب أن يعطيني حقي حتى يرضى عنه، ولكنه رفض أيضا، فأفدني بارك الله فيكم ماذا أفعل وهل أنا الآن آكل مال اليتيم؟ ولكم جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن أخاك أخل بما اتفق عليه معك ومنعك حقك ولا تستطيع الوصول إليه إلا بالطريقة المذكورة ففي جواز استيفائه بتلك الطريقة خلاف بين العلماء، والراجح لدينا جواز ذلك، وقد بسطنا مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 28871، فإذا لم تطب نفسك بمسامحة أخيك ورد هذه الشقة إلى ورثته –وهذا لا شك من البر والإحسان به- فعليك أن تبادر ببيع هذه الشقة واستيفاء حقك من ثمنها مع مراعاة الدقة الشديدة في ذلك، وليس ذلك أكلا لمال اليتيم، بل هو استيفاء حق وإبراء لذمة أخيك، وما بقي من ثمن الشقة فادفعه إلى ورثة أخيك بالطريقة التي تراها مناسبة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24933، والفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796.
والله أعلم.