عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: وعزة جلال الله إن لم تفعلي هذا الأمر ليكون فيها طلاقك
غضبت من زوجتي، فطلبت منها أن تقوم بشيء، فلم توافق. فقلت لها: "وعزة جلال الله إن لم تفعلي هذا الأمر، ليكون فيها طلاقك" وهي لم تقم بهذا الأمر.
فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "ليكون فيها طلاقك"، يحتمل أحد أمرين:
الاحتمال الأول: أن تكون قد قصدت بذلك الوعد بالطلاق، أي إنك سوف تطلق زوجتك إذا لم تفعل، ثم أكدت باليمين. فإن قصدت ذلك، فالوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
وإذا لم تفعل ما حلفت عليه من الطلاق، لزمتك كفارة يمين.
الاحتمال الثاني: أن تكون قد قصدت التعليق، وبناء على هذا القصد فإن الطلاق المعلق يقع به الطلاق بحصول المعلق عليه، وهو عدم فعلها ما طلبت منها فعله.
وهذا ما ذهب إليه الجمهور، ولم ينظروا لنية الزوج، وما إن قصد إيقاع الطلاق أم لا.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق إن قصد الزوج مجرد الحث، أو التهديد مثلا. وقول الجمهور هو الذي نفتي به.
وراجع الفتوى: 19162.
وننبه إلى الحذر من الغضب؛ فإنه مفتاح لأبواب الشرور. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.
والله أعلم.