عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته إذا صارحته بأنها لا يمكنها الإنجاب؟
انا كاتب كتابي علي فتاة واكتشفت بعد سنة أنها تصارحنى بأنها لا يمكن لها الإنجاب (التفاصيل أنه كل مدة تصارحنى بشيء جديد وآخر المطاف أنها عندها رحم صغير أى صعب عليه تكوين الجنين بإذن الله وهي رافضة تماما الذهاب معي إلى الدكتور وأيضا أهلها كذلك فهل لو وضعت العقد في المنشار وصممت على الذهاب وأبدوا رفضهم وترتب على ذلك الطلاق فهل يقع على أي ذنب وهل ممكن الله لايبارك لي الارتباط القادم لأنى أريد الزواج في الوقت الحالى لكى أعف نفسى فأنا خائف جدا جدا من غضب الله علي بسبب تركى الفتاة وهل من حقي تركها طالما عرفت أن بها مشاكل صحية وأنا والله العظيم لاأريد التبرير لنفسي تركها لأني عرضت عليها العلاج مهما تكلف من أموال ولكن لا كلام سوى الرفض الرفض أما العلاج فرأيهم أنه يتأتى بعد الزواج (الدخلة) أرجو الإفاده أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهم مقاصد النكاح الإنجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزواج بالمكاثرة، وقد أمر بزواج الولود الودود، كما في حديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي، وصححه العراقي.
وعليه، فإن كنت تخشى أن تكون هذه الفتاة لا تستطيع الإنجاب كما زعمت هي فلا حرج عليك في طلاقها ولا إثم فيه، لأن الطلاق لغير ضرورة لا يمنع وإن كان مكروها، فكيف إذا كان عن ضرورة؟! وبإمكانك أن تصبر وتنتظر إلى ما بعد الدخول، كما يطالب به أهل الفتاة، فعسى أن يكون عدم القدرة على الإنجاب الذي تتهم به نفسها غير صحيح، فلعلك ترزق منها أولادا ويستقر حالك هذا مع أن من الصعب معرفة عدم القدرة على الإنجاب عن طريق طبيب يقوم بتحاليل وفحوص يتبين من خلالها القدرة على الإنجاب أو عدمها، وعلى كل حال، فلو طلقت فعليك للفتاة نصف الصداق المسمى إن كان ثم مسمى، لأنها ملكته بالعقد الصحيح، وإن لم يكن مسمى فعليك أن تمتعها، وهي أي المتعة عبارة عن هدية تجبر خاطرها بعد الطلاق، وهي بحسب حال الزوج من الإعسار والإيسار، لقوله تعالى: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (البقرة:236).
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المتعة أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق (الفضة) ودون ذلك الكسوة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 34226.
والله أعلم.