عنوان الفتوى: المحرمة بالحج أو العمرة ممنوعة من لبس النقاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز كشف الوجه والكفين في الحج؟ وهل يكون بذلك حجي صحيحا؟ أم باطلا؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجكِ صحيح -إن شاء الله تعالى- ولا يبطل الحج بكشف المرأة كفيها ووجهها، بل المحرمة بالحج، أو العمرة ممنوعة من لبس النقاب والقفازين، وتكشف وجهها وكفيها، وإذا مر بها رجال أسدلت على وجهها ما يستره عنهم، كما كانت تفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتويين: 271117، 36895.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج
لبس العباءة والبشت فوق الإحرام
صفة المخيط المحظور لبسه للمحرم
متى تكون الفدية واحدة أو أكثر عند تكرار محظورات الإحرام؟
حكم استعمال المحرمة بالعمرة للشامبو، والفوط ذات الرائحة