عنوان الفتوى : محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها
أثناء طواف العمرة كان الشيوخ حول الكعبة يطالبون النساء بتغطية وجوههن علما بأن السنة تدعونا إلى كشف الوجه واليدين أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصحيح أن المرأة مأمورة بكشف وجهها حال الإحرام، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً. انتهى. ولكن هذا الكشف إنما يطلب من المرأة إذا لم تخالط الرجال الأجانب عنها، أما إذا خالطتهم فإنها مأمورة بتغطية وجهها، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والله أعلم.