عنوان الفتوى: صفة المخيط المحظور لبسه للمحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت لباس الإحرام، وهو قصير عليَّ جدًّا، ولم أجد أطول منه، لأنني طويل، فهل يجوز وصله بآخر، بحيث أصل إزارين معا بالخياطة لتطويله؟ أم يعتبر الوصل من المخيط؟
أفتونا؛ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يعد تلفيق إزار طويل من إزارين قصيرين من الخيط المحظور لُبسه على المحرم؛ لأن حقيقة المخيط الذي يحرُم على المُحْرِم لبسه هو المحيط بالأعضاء، والمفصل على قدر البدن، أو العضو، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ، أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك، وليس معنى المخيط ما يتوهمه الناس أنه ما كان فيه خياطة. فالمخيط عند الفقهاء قد يكون من الجلد.

قال الإمام النووي في كتابه المجموع: وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّحْرِيمُ وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَخِيطِ، بَلْ سَوَاءٌ الْمَخِيطُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَضَابِطُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ كُلُّ مَلْبُوسٍ مَعْمُولٍ عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ، أَوْ قدر عضو منه، بحيث يُحِيطُ بِهِ بِخِيَاطَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، فَيَدْخُلُ فِيهِ دِرْعُ الزَّرْدِ، وَالْجَوْشَنُ، وَالْجَوْرَبُ، وَاللِّبْدُ، وَالْمُلَزَّقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، سَوَاءٌ الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ، أَوْ قُطْنٍ، أَوْ كَتَّانٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا كُلِّهِ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج
لبس العباءة والبشت فوق الإحرام
المحرمة بالحج أو العمرة ممنوعة من لبس النقاب
متى تكون الفدية واحدة أو أكثر عند تكرار محظورات الإحرام؟
حكم استعمال المحرمة بالعمرة للشامبو، والفوط ذات الرائحة