عنوان الفتوى : كيفية التصرف مع الأب الذي يخالف الشرع والطبع مع ابنته
محاولة تحرش الأب بابنته لمرات عدة أثناء نومها وصد هذه الفتاة لأبيها عدة مرات وضعفها أمام إحداها ذلك أنه قد حرك غريزة بداخلها لم تستطع إطفاءها وذلك بتقبيل ثغرها وضمها وتقبيل ثديها ومداعبة فرجها بأصبعه لإثارة شهوتها دون ملامسة الأعضاء لبعض، علماً بأن هذا الأب الفاجر لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين والرب وليس على وفاق مع زوجته لدرجة هجرها لعدة أيام بل شهور وهما يقيمان في نفس المنزل مع الأبناء وأن هذه الفتاة غير متزوجة وتسكن مع والديها وهي تصلي وتصوم ومحجبة؟ وندمت أشد الندم على استسلامها لذلك الأب الفاجر وتابت إلى الله واستغفرت وصلت 12ركعةعل الله يغفر لها.. لكن ماذا تفعل أمام هذا الأب الفاجر الذي يستغل استسلامها له إذا أخبرت أحداً بأن ذلك كان برضاها ورغبة منها علماً بأنها صدته عدة مرات حيث كانت تذهب للنوم في الحمام هرباً منه والأم طبعاً على خلاف دائم مع الأب وكثيراً ما تذهب لبيت أهلها وتبيت هناك .. هل لمثل هذا الأب طاعة أو حقوق على أبنائه علماً بأن الفتاة تكرهه جداً لهذا الموقف وفكرت عدة مرات بقتله بوضع السم له في الأكل .. لكنها خافت عقاب الله لها .. إنها تكرهه كرهاً شديداً وهي الآن ملتزمة وتحاول التمسك بتعاليم الدين والتنقيب عن ما يفيدها حيث لا يوجد أي معنى من معاني الإسلام في تلك الأسرة وتلك البيئة فالديانة الإسلام في جواز السفر فقط بالنسبة لهذه الأسرة ؟؟ما حكم استسلام الفتاة لذلك الأب الفاجر وندمها على ذلك وتوبتها ؟ما حكم ذلك الأب الفاجر ؟ وهل له واجب الطاعة من تلك الفتاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعصمك من كل شر، وأن يقر عينك بهداية أبيك، وبصلاح أسرتك جميعاً.
ثم اعلمي أن أباك قد خالف الشرع والطبع وارتكب أموراً عظاماً لأنه إذا كان الإنسان ممنوعاً من فعل ذلك مع الأجنبية فهو مع المحارم وخاصة من كان مثل الأب أشد وأعظم؛ لما روى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذلك لأن المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه، لا أن يكون هو أول الهاتكين له. ولا شك أن من يفكر في ذلك فأحرى أن يقوم به فقد الحس والأخلاق والدين جميعاً، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
والذي نود أن ننصحك به هنا أن تبذلي جهداً في نصح هذا الأب فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فهدديه بإفشاء الأمر إلى الأسرة والمحاكم الشرعية، فإن لم يردعه ذلك فيجب أن تخرجي عنه إلى أحد أقاربك كالأخ والعم أو نحوهما حتى ييسر الله لك زوجاً، وذلك لأن البقاء مع هذا الأب المنتكس الفطرة يُخشى منه أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وننبهك إلى أن حق هذا الأب الإحسان بالمعروف أمر أوجبه الشرع له عليك لحق الأبوة، ولا تسقط أبداً مهما بلغ من العصيان، لأن الإسلام أوجب ذلك للأب الكافر على ابنه المسلم، فكيف بمن يظن به الإسلام، والأصل في هذا ما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك.
ولكن لا يجوز لك أن تحتكي به إذا كان حاله ما ذكرت.