عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (500000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من أب) العدد 8
(ابن أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء : 12 }.

والباقي للإخوة من الأب -تعصيبا- لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالأخ من الأب حجب حرمان.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ. اهــ.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت ربعها، ثمانية أسهم، وللإخوة من الأب الباقي، أربعة وعشرون سهما، لكل واحد منهم ثلاثة أسهم، والمبلغ المذكور يقسم على هذه الأسهم، فيتحصل للزوجة منها، مائة وخمسة وعشرون ألفا -125000- ويتحصل لكل أخ من الأب ستة وأربعون ألفا، وثمانمائة وخمسة وسبعون -46875- وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 4 × 8 32
زوجة 1 8
8 إخوة أشقاء 3 24
5 أبناء أخ شقيق ـــ ـــ

والله أعلم.