عنوان الفتوى : الزواج ممن تلبس ملابس قصيرة أمام النساء
أردت أن أتقدم لخطبة فتاة بعد أن أعلمتها أنني أريد الزواج منها، لكنني بعد فترة وجيزة عرفت أنها ترتدي القصير أمام بنات جنسها من بنات المسلمين (قصير إلى الركبة). فهل هي آثمة في هذا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل أكون آثمًا إن تزوجت منها؟ وفي حال تزوجتها ونصحتها ولم تستجب، فهل آثم لطريقة لبسها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس الثياب القصيرة أمام النساء، ما دامت ساترة ما بين السرة والركبة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا. انتهى.
وعليه؛ فإن كانت الفتاة تستر ما بين السرة والركبة أمام النساء، فلا إثم عليها، وليس في فعلها ما يمنعك من الزواج منها، وإذا تزوجتها فلا إثم عليك في لبسها مثل هذا اللباس أمام النساء.
والله أعلم.